محمد حسين الحسيني الجلالي

1075

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الباب الثّاني : في المباح من الأطعمة والمكروه وفيه فصلان : الفصل الأوّل : في الحيوان الضبّ [ 3153 ] ( م - جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قَالَ : أُتِيَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بضبّ ، فأبى أن يأكل منه ، وقال : لا أَدرِي ، لعلَّه من القُرُون التي مُسِخَت » . أخرجه مسلم . ( جامع الأصول 8 : 269 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3154 ] بالاسناد إلى الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن أكل الضبّ ؟ فقال : « إنّ الضبّ والفأرة والقردة والخنازير مسوخ » . ( وسائل الشيعة 24 : 104 ) [ 3155 ] وبالاسناد إلى أبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ : « الْفِيلُ مَسْخٌ كَانَ مَلِكاً زَنَّاءً ، وَالذِّئْبُ مَسْخٌ كَانَ أعْرَابِيّاً دَيُّوثاً ، وَالأرْنَبُ مَسْخٌ كَانَتِ امْرَأةً تَخُونُ زَوْجَهَا وَلا تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضِهَا ، والْوَطْوَاطُ مَسْخٌ كَانَ يَسْرِقُ تُمُورَ النَّاسِ ، والْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ ، والْجِرِّيثُ وَالضَّبُّ فِرْقَةٌ مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ لَمْ يُؤْمِنُوا حَيْثُ